حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
مروه رجب مصطفى درويش
ضد
وليد فتحى عبدالله، بصفته أمين تفليسة جمال الدين فؤاد السيد الليثى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من أغسطس سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم: بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5788 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة، المستأنف برقم 7214 لسنة 11 قضائية مدنى مستأنف القاهرة، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 2007 إفلاس كلى شمال القاهرة، المستأنف برقم 215 لسنة 20 قضائية إفلاس مستأنف القاهرة، والاعتداد بالحكم الأول، دون الحكم الثانى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 5788 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مختصمة جمال الدين فؤاد السيد الليثى، وأمين تفليسته فى ذلك الحين، طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/3/1996، المتضمن شرائها من المدعى عليه الأول، الشقة رقم 29 بالدور الخامس فوق الأرضى مــــــــن العقــــــــار رقــــــــم 15 شارع ســــــــراى الأزبكية. وبجلســــــــة 27/1/2007، قضت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد، طعن المدعى عليهما على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7214 لسنة 11 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 14/12/2010، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. ومن ناحية أخرى كانت المدعية قد أقامت تظلم من الأمر الصادر بجلسة 2/4/2007، بوضع الأختام على الشقة السالفة البيان، وبجلسة 31/5/2007، قضت المحكمة بعدم قبول التظلم. استأنفت المدعية هذا الحكم، بالاستئناف رقم 2120 لسنة 11 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت المحكمة بجلسة 24/6/2008، بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. فأعيد قيد الدعوى أمامها برقم 81 لسنة 2007 إفلاس شمال القاهرة، وحددت المدعية طلباتها فيها: 1- ثبوت ملكيتهــــا للشقة موضوع النزاع، وكف منازعة المدعى عليه لهـــا فى ملكيتها. 2- استبعــــــــاد تلك الشقة مـــن التفليسة. كمــــا قــــدم أمين التفليســــة – المدعى عليه فى الدعوى المعروضة – دعوى فرعية، طالبًا الحكــــم: 1- بطلان عقد البيع المشهر رقم 2899 لسنة 2007 شهر عقارى جنوب القاهرة. 2- عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المدين المفلس للمدعية فى الدعـــــوى الأصلية بالعقـــــد المسجـــــل المشار إليـــــه، فـــــى مواجهـــــة جماعـــــة الدائنين. 3- محو تسجيل ذلك المشهر. كما تدخل بنك مصر هجوميًّا فى الدعوى، طالبًا الحكم بقبول التدخـــــل شكـــــلاً، وفى الموضـــــوع، رد وبطـــــلان عقد البيـــــع المـــــؤرخ 1/3/1996، ومحوه وشطبه من الشهر العقارى، ورفض الدعوى الأصلية. وبجلسة 30/4/2016، قضت المحكمة، أولاً: باعتبار الدعوى الفرعية المبداة من أمين التفليسة كأن لم تكن. ثانيًا: برفض الدعوى الأصلية. ثالثًا: فى موضوع الطلب العارض المبدى من أمين التفليسة، الوارد بتقريره المقدم بجلسة 27/7/2015، وفى موضوع التدخل الهجومى المبدى من بنك مصر، بعدم نفاذ العقد المسجل رقم 2899 بتاريخ 27/10/2007 جنوب القاهرة فى مواجهة الدائنين، ومحوه وشطبه من الشهر العقارى. طعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 215 لسنة 20 قضائية إفلاس أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 10/2/2018، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 259 لسنة 2006 إفلاس كلى شمال القاهرة، واستئنافها رقم 2609 لسنة 11 قضائية تجارى القاهرة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأحكام السالفة البيان، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند " ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بســــبب التناقض بين أحكــــام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثم إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بينها، قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى. ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.