حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عبد الرؤوف عبدالحميد سالم
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة بنها الابتدائية
3 - السيد معاون أول التنفيذ القضائى بمحكمة بنها الابتدائية
4 - السيد/ ريمون ماهر وهيب
5 - السيد/ عادل كمال عبد العليم
6 - السيد/ ممدوح فوزى فؤاد
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة 2010، أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 413 لسنة 2009 مدنى مدينة نصر، والقرار الصادر من إدارة الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 305 لسنة 1999، والمقيدة برقم 10 لسنة 1999 منع تصرف، 1 لسنة 2002 ج كسب غير مشروع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد مؤرخ 27/2/1997 باع المدعى للمدعى عليه الخامس قطعة أرض كائنة بجمعية أحمد عرابى بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى بما عليها من زروع ومعدات ومنشآت، لقاء الثمن الوارد بالعقد، وإذ أخل المشترى بسداد الثمن، فقد أقام المدعى الدعوى رقم 38 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ العقد، وتسليمه الأرض بما عليها، وبجلسة 31/5/2003 أجابته المحكمة لطلباته، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا، وبتاريخ 19/2/2009 أقام المدعى عليه السادس ضد المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 413 لسنة 2009 مدنى أمام محكمة مدينة نصر الجزئية ، طالبًا إلزامه بتسليم قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، وإزاء تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى فى تلك الدعوى ، فقد حكمت المحكمة بجلسة 31/5/2009 باجابة المدعى إلى طلباته.
ومن ناحية أخرى كانت هيئة الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، قد أصدرت بتاريخ 20/7/1999 قرارًا بمنع المتهم/ عادل كمال عبد العليم (المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة ) وزوجته وأولاده القصر، من التصرف فى جميع أموالهم السائلة وممتلكاتهم المنقولة والعقارية ، ومن بينها قطعة الأرض الكائنة بجمعية أحمد عرابى ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية فى الدعوى رقم 413 لسنة 2009 المار ذكره، وبين القرار الصادر من هيئة الفحص والتحقيق، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، عند مباشرتها سلطة التحقيق فى الشبهات القوية التى تثور لديها عن كسب غير مشروع، إنما يقتصر دورها على مباشرة التحقيق مع الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، فإذا رأت أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى ، وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرًا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة ، وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورًا إلى المحكمة .
وحيث كان ما تقدم فإن هيئات الفحص والتحقيق المشار إليها، وهى تمارس سلطة التحقيق –لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق حكم البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات القضاء، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، ومبين لإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، وتُصدر أحكامها على أساس قواعد قانونية حاسمة للخصومة ، بحيث تعتبر عنوانًا للحقيقة فيما قضت به، متى حازت قوة الأمر المقضى ، وليس هذا شأن هيئات الفحص والتحقيق المشكلة طبقًا لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
متى كان ما تقدم فإن التناقض المدعى قيامه فى الدعوى المعروضة لا يكون له إلا حد واحد، وهو ما ينتفى معه مناط قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 62/1975 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.