حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 35 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثانى من مايو سنة 2010، الموافق الثامن عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 30 قضائية "تنازع " .
المقامة من
السيد/ إبراهيم هلال إبراهيم
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير العدل
4. السيد رئيس دائرة جنح مستأنف باب الشعرية - جلسة الأربعاء
5. السيد المحامى العام لنيابات وسط القاهرة
6. السيد رئيس نيابة باب الشعرية
7. السيدة / راندا حسين سعد الدين
الإجراءات
بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف باب الشعرية فى الجنحة المستأنفة رقم 6758 لسنة 2008، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11308 لسنة 63 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه كانت قد أقيمت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 3607 لسنة 2004 جنح باب الشعرية ، وبجلسة 3/4/2006 قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه والتعويض، وقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6758 لسنة 2008 جنح مستأنف وسط القاهرة ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 11308 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليها السابعة وآخرين، بطلب إلغاء وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة بقيد الأوراق جنحة بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات، وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة ، طالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الإختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة 25 من قانون المحمكة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن جهة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الأدارى ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.