حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 6 مارس 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة عابدين الجزئية بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى عابدين، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د) بجلسة 23/2/2010، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 34 قضائية "تنازع".
المقامة من
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
ضــــــد
فاضل محمد السيد مبارك
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليه سنة 2012، أودعت هيئة قضايا الدولة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 23/2/2010، من محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الرابعة أفراد (د)، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية، لحين الفصل فى موضوع التنازع. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 21/4/2008، من محكمة عابدين الجزئية، فى الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى عابدين.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد استورد سيارة مجهزة طبيًّا للاستعمال الشخصى، وعند الإفراج عنها، طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بسداد مبلغ مقداره 4813 جنيهًا، قيمة الضريبة المستحقة عنها، فاضطر إلى سداد هذا المبلغ حتى يتم الإفراج عنها، ثم أقام بتاريخ 25/2/2008، الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى جزئى، أمام محكمة عابدين الجزئية، ضد المدعى، طالبًا الحكم برد هذا المبلغ. وبجلسة 21/4/2008، قضت المحكمة برفض الدعوى، وصار الحكم نهائيًّا لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف. كما أقام الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد - د)، طالبًا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بــــرد المبلغ السالف البيان. وبجلســة 23/2/2010، قضــت المحكمة لــه بطلباتــه. وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين السابقين قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا فيما بينهما، مما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة، طالبًا القضاء بتغليب الحكم الصادر عن جهة القضاء العادى.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتى:
أولاً: .................................. ثانيًا: ...........................
ثالثًا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا.
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 21/4/2008، من محكمة عابدين الجزئية، فى الدعـــــــوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى عابدين، قضـــــى برفض الدعوى المقامة من المدعى عليه، بطلب رد ما سدده من ضريبة مبيعات، وقد صار هذا الحكم نهائيًا لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف. وأن الحكم الصادر بجلسة 23/2/2010، من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د)، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية، المقامة من المدعى عليه، قد قضى بإلزام جهة الإدارة برد ما سدده من ضريبة مبيعات. وبذلك يكون الحكمان الصادران فى الدعويين المشار إليهما قد تعامدا على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا، لتهادمهما فيما فصلا فيه.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17)، والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل فى الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات، غير أنه بجلسة 7/4/2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما. ومؤدى هذا الحكم اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، الحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب). ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفــادة المدعى من الحكم الصـــــــــادر بعـــــــــــــدم دستورية هذا النص"، مؤداه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائى -عدا النصوص الضريبية- أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبى، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائى للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبى. وتبعًا لذلك، يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسرى فى شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالى إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها، والتى استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمــــــــــة الدستوريـــــــــــــة العليا، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضى بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادى بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدين، الذى صار باتَّا فى مواجهة أطرافه لعدم الطعن عليه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم قد صدر قبل أن يدركه الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية. ومن ثم، يكون هو الحكم الواجب الاعتداد به، دون حكم محكمــــــة القضـــــاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د) الصادر بجلسة 23/2/2010، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كليهما- يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فى موضوعه -على ما تقدم- فإن البت فى طلب وقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة عابدين الجزئية بجلسة 21/4/2008، فى الدعوى رقم 863 لسنة 2008 مدنى عابدين، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة أفراد – د) بجلسة 23/2/2010، فى الدعوى رقم 56349 لسنة 62 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.