حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون ضريبة المبيعات
المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997
" فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقـم ( هـ ) المرافق لهذا القانون والوارد به تحت مسلسل( 11)"
خدمات التشغيل للغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من أغسطس سنة 2009م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / سامح جبرعلى بصفته الممثل القانوني لشركة كمال للاستثمارات
ضد
1. السيد / رئيس الجمهورية
2. السيد / رئيس الوزراء
3. السيد / وزير المالية
4. السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مارس سنة 2004 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون والوارد تحت مسلسل (11) " خدمات التشغيل للغير " ، ونصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 16640 لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب الحكم بكف مطالبة الشركة المدعية بالتسجيل لعدم خضوع نشاطها التدريب على الغوص للضريبة . واحتياطياً بعدم دستورية لفظ خدمات التشغيل للغير والقانون رقم 11 لسنة 2002 . حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى . طعنت الشركة المدعية فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 10603 لسنة 120 قضائية القاهرة ، وقد تمسكت الشركة أمام محكمة الموضوع بما تضمنته الصحيفة من الدفع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق للقانون تحت مسلسل (11) " خدمات التشغيل للغير " ونصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير ، وعدم دستورية نصوص المواد ( 5 و14 و15 و16 و18 و32 و34 و39 ) والمواد من (41 إلى 46 ) من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعد أن قصرت تصريحها للشركة برفع الدعوى الدستورية فى حدود نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 ونصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 الخاصة بخدمات التشغيل للغير ، ومن ثم فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة تنحصر فى نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 السالف الإشارة إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون قرين المسلسل رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " ، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2002 السالف البيان .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بقضائها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم "16" تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.