حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 38 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 1 أغسطس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اعادة تسوية معاش الطالبة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبة للخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــــر شريف وبولس فهمى إسكنـــــــــدر ومحمود محمــــــــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية " طلبات أعضاء
المقامة من
المستشارة / تهانى محمد السيد حسب الله الجبالى
ضد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - وزير المالية
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2016، أودعت السيدة المستشارة تهانى محمد السيد حسب الله الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، طلبًا للحكم بأحقيتها فى :
أولاً - إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن الأجر الأساسى، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح لها، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا - إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كانت تتقاضاه عند بلوغها سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثالثًا - إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى.
رابعًا - صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المستشارة الطالبة تقدمت بطلب أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بتنازلها عن الطلب الماثل، وطلب إثبات تركها له. وقد قبل الحاضر عن المدعى عليه الثالث ترك المدعية الخصومة بجلسة التحضير المنعقدة
فى 8/1/2017. كما أكد هو والحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانى،
على قبولهم إياه أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 3/6/2017؛ وإذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نظم التنازل عن الدعوى وتركها فى المواد (141) وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وطلبات الأعضاء وفقًا للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979،
على ما جرى به قضاؤها، باعتبار أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخلٍّ منه عن كافة إجراءاتها، ومؤداه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة
التى كانوا عليها قبل رفعها. ومن ثم، تجيب المحكمة الطالبة إلى طلبها إثبات تركها للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبة للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.