قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 114 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طه محمد الدسوقى مصطفى
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير العدل
4 – النائب العام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى المعروضة تتحقق بالنسبة لنص المادتين الثامنة والحادية والعشرين، من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، المؤثمة للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، كما عرضت بهذا الحكم للمنعى الشكلى الذى أثاره المدعى بصحيفة دعواه، المتعلق بعدم توافر حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، وقضت برفضه، وقد نُشر هذا الحكـــــــــــم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50 تابع) بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2016، والصادر ثانيهما بجلسة السادس من مايو سنة 2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، بالنسبة للطعن على نص المادة الحادية والعشرين من القرار بقانون سالف الذكر، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15 من مايو سنة 2017.
وحيث إن مقتضى نص المـــــادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثَم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.