حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أغسطس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 38 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أغسطس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
ماجد ميشيل إبراهيم جرجس
ضــد
1- ماريان منير ميخائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
2- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة طنطا الابتدائية
4- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة طنطا الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بتنفيذ الحكمين، الصادر أولهما فى الجنحة رقم 12846 لسنة 2010، جنح ثان طنطا، والمستأنف برقم 10570 لسنة 2011 جنح مستأنف ثان طنطا، والصادر ثانيهما في الاستئنافين رقمى 1900 و1934 لسنة 6 قضائية استئناف عالى طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، فيما خلص إليه الحكم الأول واستئنافه من براءة المدعى من تهمة تبديد أعيان جهاز المدعى عليها الأولى، وفيما خلص إليه الحكم الثانى من رفض الدعوى المقامة ضده بطلب رد أعيان جهازها. ثانيًا: بعدم نفاذ الحكم الصادر فى الدعــــــوى رقــــــم 13 لسنة 2017 أســرة ثان المحلة الكبرى، والمؤيــد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2782 لسنة 12 قضائية، من محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، لتعارضة مع الحكمين المبينين بالبند أولًا، وعدم التعرض له بهذا الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 12846 لسنة 2010 جنح ثان طنطــــا، بتبديد منقــــولات الزوجيــــة، فقضــــت المحكمة غيابيًا بجلســــة 2/10/2010، بحبسه ستة أشهر، وكفالة لوقف تنفيذ الحكم، عارض فى الحكم، وبجلسة 2/7/2011، قضى بتعديل الحكــــم والاكتفــــاء بحبسه ثلاثــــة أشهر. لم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 10570 لسنة 2011 جنح مستأنف ثان طنطـــــا، وبجلســـــة 15/8/2011، قضت المحكمة بإلغاء الحكـــــم المستأنف، وبراءة المتهم مما نسب إليه. كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 18 لسنة 2010 أسرة ثان المحلة، ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه برد أعيان جهازها الموضحة بصحيفة الدعوى وحوافظ مستنداتها، وبجلسة 31/10/2010، قضت المحكمة بإلزامه برد بعض الأعيان المدعى بها دون بعضها الآخر. لم يرتض الطرفان هذا الحكم، فاستأنفاه بالاستئنافين رقمى 1900 و1934 لسنة 6 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، وبجلسة 29/1/2013، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعـــــــوى الأصلية، ورفض الاستئناف المقــــــام من المدعى عليها الأولـــــــى. كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 13 لسنة 2017 أسرة ثان المحلة الكبرى، ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه برد منقولات الزوجية، وبجلسة 27/2/2018، قضت المحكمة لها بطلباتها. لم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 2782 لسنة 12 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، وبجلسة 28/5/2019، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقام المدعى الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بفض التناقض القائم بشأن تنفيذ الأحكام السالفة البيان.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام القضائية المشار إليها، المدعى بوقوع تناقض بينها، قد صدرت جميعها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحــــــــدة، هــــى جهــــة القضــــــــاء العــــــــادى، وتبعًا لذلك؛ فــــــــإن التناقــــض المدعــــــــــى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.