حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أغسطس 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أغسطس 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما قرره النص المطعون فيه من أنه" ... لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقدار بها إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1913.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1422ه
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد فوزى سليمان
ضد
1. السيد رئيس مجلس الوزراء
2. الأنسة / ميرفت يوسف عبد العليم
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يوليه سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم باعتبار الخصومة منتهية ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأخيرة الدعوى رقم 386 لسنة 1996 أمام محكمة الوايلى الجزئية للأحوال الشخصية طالباً الحكم بثبوت علاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 8/7/1995، وبجلسة 25/11/1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية حيث قيدت بجدولها برقم 56 لسنة 1998، وبجلسة 27/6/1998 قضت تلك المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت عقد الزواج بوثيقة رسمية ، فطعن المدعى علي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة بالاستئناف رقم 1177 لسنة 2 قضائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ، وإن أقام الدعوى الراهنة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشار إليه، إلا أنه يبين من أوراق الدعوى الموضوعية وصحيفة الاستئناف انصراف قصد المدعى إلى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها؛ يؤكد ذلك أن دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة استئناف القاهرة تعلق بهذه الفقرة دون غيرها، ومن ثم فإن تلك الفقرة تكون هى محل الخصومة الدستورية الماثلة ·
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أن " ولاتُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 "·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/ 2000 فى القضية رقم 181 لسنة 19 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2000/3/20، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.