حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه فى وظيفة مدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13 من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير و عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور و علي عوض محمد صالح و انور رشاد العاصي .
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 21 قضائية " تنازع
"المقامة من
السيد / محمود عبد المحسن عبد الحافظ
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه فى وظيفة مدنية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 633 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى صرف معاشه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة والذى أوقف بعد تعيينه بوظيفة مدنية ، وبجلسة 26/8/1996 قضت تلك المحكمة برفضها، فأقام الطعن رقم 6901 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بجلسة 13/3/1999 بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، ومن جهة أخرى فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإدارى ، فقضت بجلستها المعقودة فى 1997/12/30 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 96 لسنة 2 قضائية · وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً سلبيا على الاختصاص بين جهة القضاء الإدارى من ناحية ، وجهة القضاء العادى من ناحية أخرى بنظر النزاع الماثل، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند ( ثانيا ) من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها ؛ وكان فض التنازع السلبى على الاختصاص يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يمحص جوانبها انهاءً للنزاع موضوعها، فلا يبقى معلقاً إلى غير حد بما يعُرَّض للضياع الحقوق المدعى الإخلال بها، ويُقَوض الأغراض التى يتوخاها حق التقاضى باعتباره مدخلاً للفصل انصافاً فى الحقوق المتنازع عليها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المدعى كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بأحقيته فى المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فقضت تلك المحكمة برفض الدعوي، وإذ طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقد قضت بعدم اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، ومن جهة أخرى فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1098 لسنة 1997 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات طلباته أمام جهة القضاء الإدارى حيث قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ لا يبين من الأوراق أن موضوع الدعويين المدنية والإدارية قد عُرض على اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وتسلبت من الفصل فيه، فإنه لايكون هناك تنازع سلبى على الاختصاص فى حكم البند ( ثانياً ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا · ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تكون مستوفية لشرائط قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.