حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 5 أكتوبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمبن السر رئيس المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــد عمــــــــــــــاد النجــــــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمد أحمد عبدالمؤمــــــــن بــــــــــــــدر
ضـــــد
1- عبدالمعطى أحمد عبدالمعطى
2- أحمد عبدالمعطــــــــــــى أحمـــــــــــــــد
الإجـراءات
بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/3/2015 ، فى الدعوى رقم 258 لسنة 2014 مدنى جزئى السيدة زينب، أو الحكم الصادر بجلسة 28/1/2016 ، فى الدعوى رقم 2877 لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة، الذى أُلغى بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 18/9/2016 ، فى الاستئناف رقم 2399 لسنة 133قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
*
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليهما فى هذه الدعوى كانا قد أقاما ضد المدعى الدعوى رقم 258 لسنة 2014 مدنى جزئى السيدة زينب ، بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية ، القائمة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2010 ومحله الشقة الكائنة بالدور الأخير بالعقار رقم 6 شارع منصور بالسيدة زينب، وتسليم هذه الشقة لهما خالية من الشواغل والأشخاص، استنادًا إلى أن مدة الإيجار مشاهرة، وبجلسة 31/3/2015 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وجرى الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 992 لسنة 2015 مستأنف جنوب القاهرة، وتقرر شطب هذا الاستئناف بجلسة 3/2/2016. كما كان المدعى عليهما قد أقاما الدعوى رقم 2877 لسنة 2015 مدنى كلى جنوب القاهرة، بالطلبات ذاتها المشار إليها سلفًا، استنادًا إلى عدم سداد القيمة الإيجارية عن شهرى مايو ويونيو 2015، وبجلسة 28/1/2016 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. فاستأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2399 لسنة 133 قضائية، وبجلسة 18/9/2016 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الإيجار المشار إليه. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يتناقض والحكم الصادر فى الدعوى رقم 258 لسنة 2014 مدنى جزئى السيدة زينب، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعًا بين حكمين - أو أكثر - صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المشار إليهما - أيًّا ما كان الرأى فى تناقضهما - قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمبن السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.