حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " عليا بجلسة 30/4/2000 فيما قضى به من إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره من جهة لا ولاية لها بالفصل فى هذا النزاع ولتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9350
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - السيدة / هدية حسن زكى الأبراشى
2 - السد / بهى الدين حسن زكى الأبراشى
3 - السيد / أشرف حسن زكى الأبراشى
ضد
1 - السيد / عبد الحميد حسن الصيرفى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر خلود وغادة ومصطفى ومحمد
2 - السيدة / رقية محمد الخريجى
3 السيد / محمد عمرو محمد محمود خليل
4 السيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2002 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " عليا بجلسة 30/4/2000 فيما قضى به من إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره من جهة لا ولاية لها بالفصل فى هذا النزاع ولتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 " قضائية " .
قدم المدعى عليهما الأول والثانية مذكرة طلبا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 989 لسنة 1992 مدنى كلى الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/5/1986 ، ثم قاموا بتسجيل صحيفتها برقم 3172 لسنة 1992 . وبجلسة 24/5/2000 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعون الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 20/12/2000 بقبوله شكلاً وبرفض موضوع التدخل الحاصل من المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/5/1986 فيما تضمنه من بيع المستأنف ضده ( المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة ) للمستأنفين قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 12 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد . ومن جهة أخرى كان المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة قد أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن التأشير وتسجيل الحكم الصادر لصالحه ما بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة . وبجلسة 28/4/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى بتسجيل الطلب رقم 306 لسنة 1994 الممتد برقم 41/1995 بالمسجل رقم 209 لسنة 1996 لصالح السيد / محمد شرف سعيد شاهين ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من طرفى النزاع فقد طعن عليه السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6216 لسنة 44 " قضائية " عليا ، كما أقام المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " عليا . وبجلسة 30/4/2000 قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 6216 لسنة 44 " قضائية " عليا ، وفى الطعن رقم 6522 لسنة 44 "قضائية " عليا بتعديل الحكم ليكون " وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإذ رأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية ، والحكم الصادر لصالحهم من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 قضائية ، وذلك تأسيساً على أن الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 24/5/1986 والصادر حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحته ونفاذه تدخل ضمن المساحة المباعة بعقد البيع موضوع الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة والذى صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيله ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " عليا لتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 " قضائية " .
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية وينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين اتحدا موضوعاً ، وتناقضا بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر ، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً .
وحيث إن البين من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنه قد أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل ، كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ، وتلتزم مصلحة الشهر العقارى بإجراء الشهر متى توافرات شروطه طبقاً لأحكام القانون ، فإذا امتنعت عن تسجيل التصرفات المشار إليها شكّل امتناعها هذا قراراً سلبياً يختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته .
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 6216 و6522 لسنة 44 " قضاية " عليا بجلسة 30/4/2000 المقامين طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 800 لسنة 51 " قضائية " بجلسة 28/4/1998 أن المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 51 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن التأشير وتسجيل الحكم الصادر لصالحه ما بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة . وبجلسة 28/4/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى بتسجيل الطلب رقم 306 لسنة 1994 الممتد برقم 41 لسنة 1995 بالمسجل رقم 209 لسنة 1996 لصالح السيد / محمد شرف سعيد شاهين ، وأقامت قضاءها على أن مصلحة الشهر العقارى تنكبت الطريق الصحيح حينما قامت بتسجيل الطلب رقم 306 لسنة 1994 الممتد برقم 41 لسنة 1995 لصالح محمد صالح شرف سعيد شاهين رغم تعارضه مع طلبات المدعين السابقة عليه ، والتى طلبت المصلحة للسير فى إجراءات تسجيلها استيفاء بعض البيانات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء بحسبان أن المدعى الأول أجنبى الجنسية ( المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة ) إلا أنها التفتت عن طلبه وقامت بتسجيل الطلب اللا حق المشار إليه بحجة أن المدعى لم يسجل الحكم الصادر لصالحه خلال خمس سنوات رغم أن المستندات المقدمة منه تقطع بسابقة تصرف المالك له فى أطيان النزاع وأن التصرف الصادر لصالح محمد شرف سعيد شاهين قد صدر عن جزء من المساحة المبيعة للمدعى من غير المالك وإنما من وكيله . وبالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " قضت بتعديل قضاء محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ليكون " وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار " .
وحيث إن البين من حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 20/12/2000 فى الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 " قضائية " المقام من المدعين فى الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة والذى تدخل فيه كل من المدعى عليهما الأول والثانية تدخلاً هجومياً أنه قضى برفض موضوع التدخل الهجومى وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/5/1986 فيما تضمنه من بيع المستأنف ضده ( المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة ) للمستأنفين قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 12 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأقامت قضاءها برفض موضوع التدخل الهجومى على ما استبان لها من الاطلاع على حكمى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 800 لسنة 51 " قضائية " ، والمحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 6216 و6522 لسنة 44 " قضائية " عليا من أن النزاع أمام القضاء الإدارى كان بين المتدخلين وبين المتدخل منضماً مع المستأنفين أمام محكمة أول درجة ( محمد اشرف سعيد شاهين ) وأنه لم يرد بأسباب الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا أى إشارة إلى عقد المستأنفين المؤرخ 24/5/1986 والمقام بشأنه الدعوى رقم 989 لسنة 1992 مدنى كلى الجيزة موضوع الاستئناف الماثل ، وأن نزاع المتدخلين هجومياً لا ينصب على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/5/1986 المشار إليه والمحرر بين المستأنفين مشترين والمستأنف ضده ( المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة ) بائعاً ، وإذ انتهت المحكمة إلى ما تقدم ، فقد رأت أن طلبات المتدخلين رفض دعوى المستأنفين لأن جزءاً من أرض النزاع بيعت لهما تكون على غير أساس من القانون والواقع متعيناً رفضها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9350 لسنة 117 " قضائية " يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/5/1986 فيما تضمنه من بيع المستأنف ضده ( المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة ) للمستأنفين ( المدعين فى الدعوى الماثلة ) الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6522 لسنة 44 " قضائية " عليا يقضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1144 لسنة 1991 مدنى كلى الجيزة والمقام من المدعى عليهما الأول والثانية ضد السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ، فإنهما يكونان قد اختلفا موضوعاً ولا يقوم بهما التناقض بالمعنى المقصود فى قانون المحكمة الدستورية العليا ، يؤكد ذلك ما ورد بأسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار إليه من أن نزاع المتدخلين هجومياً لا ينصب على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 24/5/1986 موضوع الاستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.