قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 303 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 303 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمنته من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيم
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة -
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة
من القانون ذاته.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 303 لسنة 30 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد
/ عصام عبد الكريم جمال الدين العبد
ضــد
1 - السيد رئيس
الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس
الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم
دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91
لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل، فيما تضمنته من شرط ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى
أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة
الضرائب على المبيعات.
ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما نصت عليه من أنه " فى غير الدعاوى
المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات
القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 .......... ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى
الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة بقضائها الصادر بجلسة الثانى عشر من
مايو سنة 2013، فى الدعوى رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى
قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكررًا) بتاريخ 26 مايو سنة 2013.
كما أن المسألة الدستورية الثانيـــــــــة
سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016م، فى الدعوى رقم 123
لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى
قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون
رقم 91 لسنة 2005،
بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام
المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة 2016.
وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون لأحكامها وقراراتها
حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع ذاته عليها من جديد، مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى شقها الأول، واعتبار الخصومة منتهية فى شقها
الثانى.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة -
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة
من القانون ذاته.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.