قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المستبدلة بنص المادة 7 من القانون 30 لسنة 1992 بشأن قانون التامين الاجتماعي
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- حسين عباس محمد
2- حنا عوض غبور
3- حسن صادق السيد بطــــــران
4- عبدالباقى محمود عبدالباقى
5- مفرح محمد أبوزيــــــــــــــــــــــــــد
6- صلاح عوض سيــــــــــــد
7- منى محمد صلاح الدين
8- عمــــــــــر على على محمد
9- أحمـــــــــــــــد على عثمــــــان
10- أحمد خميس عبدالقـــــــــــادر
11- عبدالعظيم عبدالستار محمد
12- محمد عثمان يحــــــــــــــــــــــــى
13- أحمد عبدالقوى طلبـــــه
14- سعدون سلامة إبراهيم
15– محروس عبدالحميد على متولى
16– عبدالحميد منصـــــــــــــــــــــــــــــور يونس
17- محمود سالم خضر
18- عبدالحميد أبو الحارث أبو طالب
19- صوفى عبدالقوى قطب
20- محمد مجدى فؤاد
21- عمار عبدالغنى عبداللطيف
22- محمود عبدالجواد على
23- حسن سنوسى سعد
24- عبدالقادر مراد علوانى
25- محمد أحمد حسن فرجانى
26- عشرى السيد محمد
27- خليل عبدالحميد خليل
28- كمال محمود على أبوالسعود
29- سيد على جودة
30- فاروق عبدالوهاب عطا
31- أحمد السيد على
32- عبدالغنى جارحى عبدالغنى
33- حمدان عبدالقوى محمد
34- فاروق صوفى محمد
35- على عبدالحميد على
36- يوسف على عبدالغنى
37- محمد حافظ رمضان
38- محمد عبدالحميد أبو العلا
39- مكرم صديق تادرس
40- محمود إسماعيل محمد
41- غزال محمد حسين
42- عهدى فؤاد عوض الله
43- عشرى عبدالستار روبى
44- رجب حزين سيد
45- ورثة أحمد محمد عبدالفتاح حبيب، وهى: هناء حسين أحمد وهبه
46- محمد قؤاد يوسف زكى
47- طه عبدالمجيد حسين
48- عبدالغنى عبدالمنعم سيد
49- ورثة سيد أحمد خليفة، وهم: نجوى حسين محمد، عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين كريم وإكرام سيد أحمد خليفة
50- ورثة محمد محمود عبدالجواد، وهى: نبيلة عبدالفتاح مرسى
51- ورثة زينب مرسى عبدالمجيد، وهم: محمد لطفى، عن نفسه وبصفته وصى على القاصرين محمود وزينب محمد لطفى، أبناء المرحومة/ زينب مرسى عبدالمجيد
52- ورثة إبراهيم هاشم حسانين، وهم: فرياله سيد إسماعيل فتح الباب، عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين سامر وأحمد إبراهيم هاشم
53- ورثة عبدالتواب محمد عوض، وهم: حمدية محمد سيد، عن نفسها وبصفتها وصية على القصر إيمان وعفاف ومحمد عبدالتواب محمد عوض
54- على عمار عثمان
55- فتحى فرج عبدالجواد خليفة
56- ورثـــــــة كمال حلمـــــى على منصور، وهمـــــا: كاميليـــــــا عبدالرحمــــن صالــــح وزيــــن ماعطا زغلول
ضــــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير التأمينات الاجتماعية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وذلك فيما لم تتضمنه من النص على سريان الزيادة المقررة بها على حالة إلغاء الوظيفة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى ضوء حقيقة طلبات المدعين، بما تضمنه نص البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليهما، من قصر الزيادة فى المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992، على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة، دون حالة إلغاء الوظيفة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 4/6/2016، فى الدعوى رقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية"، القاضى فى البند ثانيًّا من منطوقه "بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش، بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثــــــــــون جنيهًا، على حــــــــــالات بلـــــوغ ســـــن الشيخوخـــــة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهوريــــــة أو العجــــــز أو الوفــــــاة، دون استحقــــــاق المعاش لإلغاء الوظيفة". ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (د) بتاريخ 15/6/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.