حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
امين سر رئيس المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت16 نوفمبر سنة 1985 م الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد
ورابح لطفى جمعة و شريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل اللة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 2 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة حلوان الجزئية ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1978 مدنى جزئى حلوان.
المرفوعة من
السيد / وزير الدفاع
ضد:
السيد / نظمى صابر محمود
الإجراءات
بتاريخ 4 يونيو سنة 1980 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم170 لسنة 1978 مدنى جزئى حلوان بعد أن قضت محكمة حلوان الجزئية بجلسة 7 مايو سنة 1980 بوقف الدعوى واحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى التى تنص على انه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع _ على ما يبين من قرار الاحاله وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1978 مدنى جزئى حلوان بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 614 و 112 جنيه والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد ، فقضت محكمة حلوان الجزئية بجلسة 7 مايو سنة 1980 بالنسبة الى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ...." كما قضت المادة (178) من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، ونصت المادة (49/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " _ ومؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين (175 ، 178) من الدستور والمادة (49/1) من قانون المحكمة المشار الية ، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذة والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
امين سر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.