انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة العليا، رقم 5 لسنة 8 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 1 مارس 1980

المحكمة
المحكمة العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تفسير تشريعي
الرقم
رقم 5 لسنة 8 قضائية
تاريخ الجلسة
1 مارس 1980

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.