قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 209 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 5 نوفمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 209 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الرابعة من القانون 91 لسنة2005
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - :
أولاً
: عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن
على دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم وحاتــــــــــم
حمـــــــــد بجاتـــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 209 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
جمعة محمود محمد
حســـــن
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير
الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب
الحكم بعدم دستورية ما اشترطه البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل من ألا يكون الشخص قد
سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية،
للاستفادة من الإعفاء الوارد بذلك النص، وما اشترطته المادة السادسة من القانون
ذاته، للتمتع بتخفيض قيمة الضريبة، بأن تكون المنازعة الضريبية مقيدة أو منظورة
أمام أى من المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية
العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأن المادة الرابعة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك بحكمها الصــــــــــــادر
بجلســـــــــــة 12/5/2013، فى القضية الدستورية رقم 29 لسنة 31 قضائية، والذى
قضت فيه برفض الدعـــــــــــــوى، وقد نشــــــــــــــر هذا الحكم بالعدد رقم 21
مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/2013. كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة
الدستورية المثارة بشأن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 المشار إليه، فيما اشترطته - للاستفادة من إنهاء النزاع القائم بين الممولين
ومصلحة الضرائب، مقابل سداد نسبة من الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء
السنوى للضريبة - أن تكون هذه المنازعات أو الدعاوى مقيدة أو منظورة أمام أى من المحاكم
قبل أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016، فى القضية الدستورية
رقم 123 لسنة 31 قضائية، والذى قضت فيه بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 " الواردة بذلك النص، وقد نشر هذا الحكم بالعدد 14 (مكررًا) من
الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من
أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من
جديد. ومن ثم فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذين النصين - وهى عينية بطبيعتها -
تكون قد انحسمت، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالنص الأول،
وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للنص الثانى.
لذلـــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - :
أولاً
: عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن
على دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.