حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 82 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وما هى سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " ملف الاستئناف رقم 79 لسنة 21 قضائية .
المقامة من
شركة السويس للشحن والتفريغ الآلى
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مايو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 79 لسنة 21 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس " بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
وقدمت الشركة المستأنفة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم دستورية النص الطعين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده بصفته ، كان قد أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1996 أمام محكمة السويس الابتدائية ، ضد الشركة المستأنفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ضريبة المبيعات المستحق عن إحدى عمليات المقاولات التى نفذتها تلك الشركة ، بعد أن سدد هذا المبلغ نيابة عنها لمصلحة الضرائب على المبيعات . وإذ قضى له بطلباته ، فقد طعنت الشركة المستأنفة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 21 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " ، وبجلسة 24/2/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الذى أضاف خدمات التشغيل للغير إلى جدول الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص لنص المادتين 108 و 119 من الدستور .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون والذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة المشار إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هذه الفقرة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الراهنة ، إنما تنحصر فى نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ ألغيت هذة الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبه خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ؛ لتغدو المصلحة - بذلك - فى الطعن عليها منتفية مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.