حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للفصل فى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 22715 لسنة 1992 طعون شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 5040 لسنة 112 قضائية القاهرة ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 13315 لسنة 1990 طعون شمال القاهرة الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 ،الموافق 15 من ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 26 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيدة / أميرة عثمان كمال
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليه سنة 2004 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للفصل فى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 22715 لسنة 1992 طعون شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 5040 لسنة 112 قضائية القاهرة ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 13315 لسنة 1990 طعون شمال القاهرة الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الدعوى - تتحصل فى أن المدعية فوجئت بصدور قرارين من الإدارة الهندسية بحى روض الفرج بهدم الطابق الرابع من العقار الذى تملك حصة فيه وتنكيس باقى الطوابق، وأنه قد طُعن على القرارين بالدعويين رقمى 13315 لسنة 1990 و 22715 لسنة 1992 طعون شمال القاهرة الإبتدائية ، وقضى فى الدعوى الأولى بتعديل القرار فيما يتعلق بالطابق الرابع بجعله تنكيساً وصار الحكم نهائياً بعدم استئنافه، كما قضى فى الدعوى الأخرى برفض الطعن، وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 5040 لسنة 112 قضائية القاهرة . وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مؤدى نص البند (ثالثا) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى لتحدد أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة وهى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى الماثلة تكون منتفية مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.