حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 26 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1407 لسنة 1971 تحكيم عام وترجيح الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 358 لسنة 93 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من مارس سنة 1981، الموافق غرة جمادى الأولى سنة 1401هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 26 لسنة 1 القضائية " تنازع اختصاص "
المرفوعة من :
الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الألكترونية
ضد
1 - السيدوزيرالدفاع
2 - السيد/خوفو راغب رزق
الإجراءات
بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1979 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1407 لسنة 1971 تحكيم عام وترجيح الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 358 لسنة 93 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبولها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث اودعت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى المهندس خوفو راغب رزق كان قد التحق سنة 1950 بالعمل فى الشركة المصرية لأنوار النيون واستمر فى عمله بها إلى أن صدر قرار وزير الحربية فى 25 أكتوبر سنة 1959 بتكليفه بالعمل بمراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة . وتطبيقًا للقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة أصبح يتقاضى مرت به من ميزانية القوات المسلحة حتى صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 1963 الذى نص على إلزام الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها بأن تؤدى مرتبات وأجورموظفيها وعما لها طوال مدة استدعائهم أو ندبهم أو تكليفهم، فطالبت إدارة التدريب بالقوات المسلحة الشركة المدعية – التى آلت إليها ملكية الشركة المصرية لأنوار النيون – بأداء مرتب المهندس المكلف، إلا أنها رفضت بمقولة أنه لا تربطها به علاقة عمل، فأقام وزير الحربية بصفته الدعوى رقم 1407 لسنة 1971 تحكيم عام ضد تلك الشركة طالبًا إلزام ها بسداد مبلغ 5487 جنيهًا مجموع المرتبات التى تقاضاها المهندس من القوات المسلحة منذ العمل بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1963 المشار إليه، وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1971 قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة بأن تؤدى إلى وزير الحربية بصفته مبلغ 1372,730 جنيهًا بعد استبعاد ما تقادم من المبلغ المطلوب . وكانالمهندس خوفو راغب رزق قد أقام الدعوى رقم 1495 لسنة 1971 عمال كلى جنوب القاهرة ضد الشركة ووزير الحربية بصفته طالبًا الحكم بتسوية حالته وأحقيته للفئة الأولى ومرتباتها والفئات السابقة عليها ومرتباتها فى ذات التواريخ التى حصل عليها فيها زملاؤه خريجو دفعته العاملون بالشركة أو فى التدريب المهنى مع أداء الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية ، وقضى بتاريخ 19 يناير سنة 1976 برفض دعواه وتأيد هذا الحكم فى 14 إبريل سنة 1979 من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 358 لسنة 93قضائية تأسيسًا على أن الشركة المصرية لأنوار النيون كانت قد أنهت خدمته منذ سنة 1959 قبل أن تؤول ملكيتها إلى الشركة المدعية ، وإذ رأت الأخيرة أن تناقضًا قام بين حكم هيئة التحكيم وحكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليهما فى شأن وجود علاقة عمل بينها وبين المهندس خوفو راغب رزق، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى - طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
لما كان ذلك، وكان ما أثارته الشركة المدعية عن التعارض بين حكم هيئة التحكيم وحكم محكمة استئناف القاهرة بصدد قيام علاقة عمل بينها وبين المهندس خوفو راغب رزق أو انتفاء هذه العلاقة ، لا يشكل نزاعًا بشأن تنفيذ الأحكاممما عهد المشرع إلى المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه، إذ لا يتحقق بهذا التعارض – أيًا ما كان وجه الرأى فيه – تناقض الحكمين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا،لأن اقتضاء وزارة الحربية ما حكم به لصالحها لا يحول دون تنفيذ الحكم الذى أصدرته بعد ذلك محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى المدعى عليه الثانى التى طالب فيها بتسوية حالته، لاختلاف مجال التنفيذ فى كل من الحكمين، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.