قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 182 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 3 يونيو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 182 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إيهاب الكسان عبد الملك
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق
لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا ) بتاريخ 27/11/2011 ، ومن ثم فإنه إعما لاً لحكم المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.