حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 165 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 165 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى وطالب التدخل للخصومة، وألزمتهما المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى
2 - السيد / البيومى محمد البيومى " طالب تدخل "
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - رئيس مجلس الدولـــــة
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (112، 113، 118/3، 119/2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه لا يجوز أن يرأس مجلس التأديب من ساهم أو شارك فى تحضير الدعوى التأديبية بأى إجراء سابق على توليه لمهامه، كما يشترط ألا يكون من بين أعضاء مجلس التأديب القضائى من اتصل بإجراء سابق على توليه مهامه، سواء كان ذلك فى تحقيق أو اتهام.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المستشار / البيومى محمد البيومى أودع بتاريخ 25/9/2007 قلم كتاب هذه المحكمة طلب تدخل فى الدعوى، وبتاريخ 1/3/2008 تنازل المذكور عن طلب تدخله، وقرر بتركه، كما قرر المدعى بتاريخ 4/2/2017 بتنازله عن دعواه، وترك الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا التنازل والترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى وطالب التدخل للخصومة، وألزمتهما المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.