حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 20 مارس 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 مارس 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 20 من مارس سنة 1982 الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1402 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 3 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / أموزيس سيف النصر عبد الملاك
ضد
1 – السيد/ رئيس الوزراء
2 – السيد/ وزير العدل
3 – السيد/ وزير الصحة
4 – السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 28 فبراير سنة 1981 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقرار وزير الصحة رقم 167 لسنة 1977 بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بذلك القانون.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم .
ثم تقدم وكيل المدعى – فى فترة حجز الدعوى للحكم – بطلب ترك الخصومة لسابقة الحكم برفض دعاوى مماثلة ، فأعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم حيث صمم الحاضر عن المدعى على طلبه .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر الجلسة .
المحكمة
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة لسبق الحكم بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى القضية رقم 15 لسنة 1 " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات هذا الترك عملاً بالمادتين (141 ، 142) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.