حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بالطعن فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التاديبية الانضباطية النهائية الصادرة فى شأن الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المُعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 23 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى بقرارها الصادر فى الدعوى رقم 3033 لسنة 55 ق .
المقامة من
السيد / أحمد صلاح حسن الروينى " بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ( عمرو ) "
ضد
1 - السيد المشير / وزير الدفاع والإنتاج الحربى
2 - السيد اللواء / مدير الكلية الفنية العسكرية
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر مارس سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3033 لسنة 55 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بجلستها المعقودة فى 25/2/2001 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه فى غضون عام 1999 التحق ابن المدعى بالكلية الفنية العسكرية وانتظم بالدراسة بها ، ونظراً لضبطه فى حالة غش أثناء أدائه لأحد الامتحانات بالكلية تم عرض أمره على مجلس الكلية الذى أصدر فى 20/11/2000 قراره بفصل الطالب المذكور ، وتصدق على هذا القرار من وزير الدفاع بتاريخ 25/12/2000 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 3033 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الثانية ) طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ؛ وما يترتب على ذلك من آثار ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وبجلسة 25/2/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
وحيث إن الواقعة التى ابتنى عليها القرار الطعين الصادر بفصل الطالب المذكور من الكلية الفنية العسكرية تتمثل فى ضبطه فى حالة غش أثناء أدائه لأحد الامتحانات بالكلية ، بما يفصح عن الطبيعة التأديبية لذلك القرار وصدوره فى أحد الشئون الانضباطية المتعلقة بأحد طلاب الكلية .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المطعون عليها تنص على أن " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلستها المعقودة فى 4 أغسطس سنة 2001 فى الدعوى رقم 89 لسنة 21 قضائية " دستورية " برفض الدعوى استناداً إلى أن نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه لا يخالف أحكام الدستور وذلك فيما تضمنه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات العسكرية .
وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها المشار إليه على أن : " الدستور لا يحول دون أن يعهد المشرع بالفصل فى الدعوى التأديبية فى مجال العمل القضائى إلى هيئة ذات اختصاص قضائى ، ويصدق ذلك على المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية ، نظراً لطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة وملاءمة وضع المنازعات الإدارية الخاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها " .
إذ كان ما تقدم وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.