حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 6 مارس 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 32 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
فـــــاروق حلمـــــى علـــــى حلمـــــى
ضد
رئيس جمهورية مصر العربية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يونيو سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، بين جهة القضاء الإدارى، واللجنة القضائية للقوات البحرية، إعمالاً لنص المادة (25/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى تخرج من الكلية البحرية بتاريخ 10/8/1952، وظل يعمل بالقوات المسلحة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1919 بتاريخ 1/12/1974، بتعيينه مستشارًا للشئون البحرية بالشركـــــــــة المصريـــــــــة للملاحـــــــــة البحريـــــــــة، وبتاريخ 14/1/1975، أُحيل للتقاعد برتبة عميد بحرى أركان حرب. وذكر المدعى أن ذلك القرار قد أصابه بأضرار بالغة، تمثلت فى حرمانه من الترقى للوظائف المدنية العليا المعادلة لرتبة اللواء، أسوة بزملائه بالقوات البحرية، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 6919 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بطلب الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1919 لسنة 1974، وتعويضه عما أصابه من أضرار أدبية من جراء هذا القرار، ومنحه رتبة اللواء بحرى أركان حرب (فخرى) متقاعد. وبجلسة 25/12/2011، قضت المحكمة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل. ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليــــــــــا، بالطعـــــن رقـــــم 9600 لسنة 58 قضائيـــــة، وبجلســـــة 17/5/2015، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة للفصل فيها. ونفاذًا لهذا القضاء، أُحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية، وقيدت بجدولها برقم 1 لسنة 2017، وبجلسة 22/1/2017، قضت فيهــــــــــــا بعــــــدم قبــــــول الدعــــــوى شكــــــلاً. وإذ ارتأى المدعى أن مجلس الدولة، هو الجهة المختصة بنظر النزاع، إلا أنه تخلى عن نظره والفصل فيه، وقضى بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المساحة، التى قضت بعدم قبول الدعوى، وهو قضاء يعادل فى أثره الحكم بعدم الاختصاص، ومن ثم فقد تخلت كلتا الجهتين عن نظر النزاع، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المعروضة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة (25) منه على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً: ...............
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثًا: .............".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهــــــات القضــــــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع السلبى أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظره.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليــــــــــــــا، بجلســـــــة 17/5/2015، فـــــــى الطعـــــــن رقم 9600 لسنة 58 قضائيـــــــة، قـــــــد قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة للفصل فيها، ولما كان الحكـــــــم الصادر عـــــــن اللجنة القضائية لضــــــباط القــــــوات البحريــــــة بجلســــــة 22/1/2017، فـــــــى الطعــــــن رقم 1 لسنة 2017، قد انتهى إلى عدم قبوله شكلاً، مما مؤداه أن تلك اللجنة القضائية قد تجاوزت مسألة الاختصاص، وفصلت فى شكل الدعوى، وهو ما لا يستقيم معه الادعاء بتخليها عن نظر الدعوى. ومن ثم فإن حالة التنازع السلبى فى الاختصاص التى تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، وتقتضى تدخلها لحسمها، لا تكون متحققة على النحو الذى عنته أحكــــــام المادة (25/ ثانيًا) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.