حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أكتوبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد16أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13 من رمضان سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف. اعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 25 قضائية "دستورية " .
المقامة من
1- السيد / محمد فوزى أحمد على
2- السيد / على جميل على فلفل
2-السيد / سمير أحمد حسن نعمة الله
4-السيد / على فتحى محمد عبد الحميد
5-السيد / السعيد محمد العجمى السعيد
6-السيد / إسماعيل الدرينى المتولى غزلان
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
الاجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1294 لسنة 2001 عمال كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، وإضافتها إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة . وذكر المدعون أنهم كانوا يعملون بإحدى شركات القطاع العام ( شركة الدقهلية للغزل والنسيج )، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد خصخصة هذه الشركة ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 17 ديسمبر سنة 2002 ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005، فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.