قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 4 سبتمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 سبتمبر 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 5/1/2019، فى الدعوى رقم 2427 لسنة 2017 جنايات الدرب الأحمر، المقيدة برقم 3581 لسنة 2017 كلى جنوب القاهرة.
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1- أيمن عدلى محمود جاهيــــــــــــن
2- محمد أحمد عقل رضوان وردان
بطلب الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكمها الصادر بجلسة 6/3/2021، فى الدعوى رقم 64 لسنة 41 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 (مكرر) بتاريخ 15 مارس سنة 2021. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصى المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.