حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 126 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 126 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول فبراير سنة 1986م الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1406 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين سر
أصدرت الحكم الآتي :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة أسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 1278 لسنة 1983 .
المرفوعة من
السيدة على عبده
ضد
سمير شهاوى محمد
" الإجراءات
"
بتاريخ 11 ديسمبر سنة 84 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1278 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة اسكندرية الابتدائية للاحوال الشخصية بجلسة 5 نوفمبر سنة 1984 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من "انه ويعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت علية فى عقد زواجها عدم الزواج عليها " .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الاحالة وسائر الاوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1278 لسنة 1983 كلى احوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها من زوجها المدعى علية لاقترانه بأخرى دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة أسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 5 نوفمبر سنة 1984 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فى جميع ما تضمنه من احكام ومن بينها النص المطعون علية – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985
وحيث ان الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .........."
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .......... " ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومؤدى ذلك ان الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الاثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات كانت هذه الأحكام
قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار اليه ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب واوجه البطلان .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه " برمته " على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص – ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.