قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص المادتين (25، 26) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريــــف وبولس فهمــــى اسكندر وحاتــم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 6 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
الممثل القانونى للشركة العربية للصناعات الكهربائية
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونص المادتين (25، 26) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى دفع أمام محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 13/11/2012 بعدم دستورية نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على هذا النص فى ميعاد غايته 4/12/2012، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إداريًّا لجلسة 15/1/2013، وبهذه الجلسة تمسك المدعى بدفعه بعدم دستورية المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ودفع بعدم دستورية نصى المادتين (25، 26) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/2/2013 للقرار السابق مع تغريم المدعى مائة جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة، بما لازمه انحصار تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية على نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات دون غيرها، لتنحل الدعوى الماثلة بالنسبة لنص المادتين (25، 26) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وقد أقيمت دون سبق تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم دستوريتهما، وبغير تصريح منها، إلى دعوى أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها بالنسبة لهذين النصين.
وحيث إن المدعى أوضح فى صحيفة دعواه أن الشركة قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها، وأن منازعته تنحصر فى فرض ضريبة إضافية على الشركة، والتى تحكمها الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتى انصبت عليها مناعى المدعى الدستورية التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، ومن ثم يتحدد بها نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، دون باقى أحكام المادة (32) من القانون المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لنص الفقرة الثالثة من المادة (32) سالفة الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005، ومن ثم، فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة، تكون الدعوى الراهنة غير مقبولة بالنسبة لهذا النص، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.