حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مايو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين رقمى 51 و 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانونين رقمى 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979 ، والمادتين رقمى 45 و 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، والمواد أرقام 104 و 105 و107 من القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1979 بإصدار النظام الداخلى لنقابة المهن التطبيقية ، والمادة 131 من القرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975 بإصدار النظا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس الجهاز المركزى للتعمير
3 - السيد نقيب التطبيقيين
4 - السيد الممثل القانونى لنقابة المهندسين
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2001 ، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين رقمى 51 و 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانونين رقمى 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979 ، والمادتين رقمى 45 و 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، والمواد أرقام 104 و 105 و107 من القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1979 بإصدار النظام الداخلى لنقابة المهن التطبيقية ، والمادة 131 من القرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975 بإصدار النظام الداخلى لنقابة المهندسين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى بصفته قدم أثناء تحضير الدعوى ، إقراراً موثقاً بمكتب توثيق قصر النيل برقم 1606 ب ، بتنازله عن الدعوى ، وبجلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 قبل المدعى عليهم هذا التنازل ؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.