قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تمليك الزوجات حصة قدرها خمسون فى المائة من الحصة المقررة للرجال.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيدة / أمانى عبد السلام محمود حسين
2- السيدة / سهير محمود أحمد يوسف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- الشركة القابضة للتنمية الزراعية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
4- شركة غرب النوبارية الزراعية
5- السيد وزير الزراعة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 324 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة وفقاً للمصلحة فيها وما أبدى من دفع أمام محكمة الموضوع قدرت جديته وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية بالطعن عليه ينحصر فى نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 324 لسنة 1991 دون غيره من نصوص أقيمت الدعوى بشأنها بالطريق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 163 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2000 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 17/8/2000 ، وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول بذاتها دون إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.