حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما قضت به من إلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سيف النصر محمد رزق
والسيد / محمد عزت الميرغنى أحمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق قطاع الأعمال العام )
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير سنة 2002 ، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما قضت به من إلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى ، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4448 لسنة 2001 عمال كلى المن صورة أمام محكمة المن صورة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى باعتبارهم من العاملين السابقين بشركة مضارب دمياط وبلقاس وتمت إحالتهم للمعاش المبكر بهدف تقليص حجم العمالة ، ونظراً لسبق صدور القانون رقم 204 لسنة 1994 قاضياً فى مادته الخامسة بإلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، فقد دفع المدعيان بجلسة 21/10/2001 بعدم دستورية نص المادة المذكورة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهما بإقامة دعواهما الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ، بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعيين بعدم الدستورية بجلسة 21/10/2001 قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/2/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، إلا أن المدعيين لم يقيما دعواهما الدستورية إلا بتاريخ 31/1/2002 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهما بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 204/1994 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.