حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 117 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة فقرة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدولى الضريبة ، وبسقوط ما تضمنته هذه المادة والفقرة الرابعة منها من أحكام ، وكذلك سقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بشأن خدمات التشغيل للغير ، والتعليمات رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع أعمال المقاولات للضريبة على المبيعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 19 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / عبده عبده محمد عبد الله كراوية
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / وزير المالية
3 – السيد / رئيس مأمورية ضرائب بور سعيد
4 ــ السيد / رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة فقرة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدولى الضريبة ، وبسقوط ما تضمنته هذه المادة والفقرة الرابعة منها من أحكام ، وكذلك سقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بشأن خدمات التشغيل للغير ، والتعليمات رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع أعمال المقاولات للضريبة على المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 970 لسنة 1995 مدنى كلى بور سعيد ابتغاء الحكم بإلغاء تسجيله بمأمورية الضرائب على المبيعات ببور سعيد على سند من القول أنه يعمل بقطاع المقاولات الذى لا يخضع نشاطه للضريبة العامة على المبيعات ، وبجلسة 14/2/1996 قضت المحكمة برفض الدعوى . فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 لسنة 37 ق . وأثناء تداوله دفع المستأنف بعدم دستورية نص المادة الثالثة فقرة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، فقد قضت بجلسة 7/8/1996 بوقف الدعوى تعليقاً وحددت جلسة 26/10/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا . ولما كان المستأنف لم يلتزم الأجل المضروب لرفع الدعوى الدستورية فقد عاد بعد انقضائه يردد من جديد دفعه السابق ، وبجلسة 26/5/1997 قررت المحكمة بهيئة مغايرة التصريح للمستأنف باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وحددت جلسة 28/8/1997 موعداً لتقديم ما يفيد رفع الدعوى الدستورية حيث قدم المستأنف بالجلسة الأخيرة عريضة دعواه الراهنة .
وحيث إن المشرع فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدّل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلاتُرفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع فى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى ، حددت لرفع دعواه الدستورية ميعاداً ينتهى فى 26/10/1996 ، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة خلال هذا الميعاد حيث أودعها فى 16/6/1997 ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الراهنة قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع .
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 26/5/1997 التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر ، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدأ أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه ..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.