حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
ِفلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى
وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " فى الدعوى رقم 7657 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / حامد أحمد حسن الرفاعى
ضد
1 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام
3 ــ السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإجراءات
بتاريخ 2/2/2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7657 لسنة 55 ق بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بجلسة 9/12/2002 وقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 67) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .
وقدم المدعى مذكرة انتهى فيها إلى أحقيته فى طلباته الموضوعية .
وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 817 لسنة 2000 عمال جزئى القاهرة ضد المدعى عليهما الثانية والثالث ، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال فترة عمله بالهيئة المدعى عليها والتى تبلغ 695 يوماً لم يصرف له منها سوى المقابل النقدى لأربعة أشهر فقط . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، وبجلسة 9/12/2002 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة رقم (67) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 108 لسنة 25 ق " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 بعددها رقم 16 تابع (أ) . لما كان ذلك ، وكان مقتضى حكمى المادتين ( 48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
ِفلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.