حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلغاء الحكم المستأنف رقم 1838لسنة 47ق عليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / عوض عبد الهادي يوسف
ضد
1. السيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأبنية التعليمية
2. السيد وزير العدل
3. السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2009 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانيًا : إيقاف الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق جلسة 28/3/2009 لحين الانتهاء من هذا الطعن
ثالثًا : وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضد عوض عبد الهادى يوسف ، وكل ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للأبنية التعليمية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3196 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد مدير عام المركز الإقليمى بالشرقية ومدن القناة لإلزامه بأداء مبلغ 3977.4 جنيهًا المستحق له عن عملية إنشاء دورة مياه لمدرسة القرين بفاقوس محافظة الشرقية وفقًا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص، حيث قيدت بجدولها برقم 1100 لسنة 3 ق إدارى ، وبجلسة 5/9/2000 قضت هذه المحكمة بإلزام هيئة الأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 3328.77 جنيهًا ، فقامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم مع الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1838 لسنة 47 ق . عليا ، التى قضت بجلسة 20/4/2004 بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن تؤدى للمدعى مبلغ 727.71 جنيهًا ، وعلى أثر ذلك أقامت الهيئة المذكورة الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق . إدارى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لإلزام المدعى برد الفرق بين المبلغين ، والبالغ قدره 2601.77 جنيه مع الفوائد القانونية عند التأخير ، وإذ لم يرتض المدعى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته السالف ذكرها .
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ الدعوى رقم 1252 لسنة 11 ق. إدارى لحين الفصل فى الطعن الماثل ، فإن وقف أية دعوى قائمة وفقًا لحكم المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لا يكون إلا بالتبعية لطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة والمتعلقة بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وهو الأمر غير المتحقق فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن النزاع الموضوعى المثار لم يطرح إلا أمام جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى . وحيث إنه عن طلب إلغاء الحكم ( المستأنف ) الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1838 لسنة 47 ق. عليا ، فإنه يعد وفقًا للتكييف القانونى السليم طعنًا فى الحكم المذكور وتعقيبًا عليه ، وهو ما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائية ، إذ لا تختص ببحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها ، ومن ثم فإنه لا اختصاص للمحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.