حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المحالة
من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (16)
عمال بحكمها الصادر بجلسة 22/12/2004
فى الاستئناف رقم 960 لسنة 7 قضائية "عمال"
المقامة من
1- السيد/ محمد كامل عبد الحليم فودة
2- السيد/ عادل رمضان بيومى
3- السيد/ سمير من جد إبراهيم
4- السيد/ حسينى محمد محمد عبد الله البسيونى
5- السيد/ سيد هاشم أحمد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من مارس 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 960 لسنة 7 قضائية "عمال - شمال القاهرة " بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلستها المنعقدة فى 22/12/2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1101 لسنة 2001 عمال كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليها بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم ومساواتهم بمن أحيلوا إلى المعاش بعد سن الخمسين ، وصرف الفروق المستحقة لهم من تاريخ انتهاء خدمتهم ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة مصر للهندسة وأحيلوا إلى التقاعد فى 30/1/1999 بالمعاش المبكر دون بلوغهم سن الخمسين ، وقد تمت تسوية معاشاتهم دون حساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987. وبجلسة 29/4/2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 960 لسنة 7 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 قد مايز بين المعاملين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس السن ، إذ منح زيادة فى المعاشات لمن بلغ من المؤمن عليهم خمسين سنة فأكثر ، فى حين حرم من لم يبلغ هذه السن من تلك الزيادة ، مما يثير شبهة عدم دستورية ذلك النص ، فقد قضت بجلستها المنعقدة فى 22 من ديسمبر 2004 بوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لا ستحقاق الزيادة فى المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1) بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2) الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3) ..............
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً .
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية ..........." .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان المدعون يبغون من دعواهم الموضوعية الحكم بأحقيتهم فى زيادة معاشاتهم بذات النسبة التى تزاد بها معاشات من أحيل إلى المعاش فى سن الخمسين أو أكثر ، وكان نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 يحول دون إجابة المدعين إلى طلبهم ، فإن القضاء بعدم دستورية ذلك البند فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لاستحقاق زيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 13 مارس سنة 2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتاعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975" ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7 إبريل سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.