حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 16 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد السيد عبد ربه
ضد
1
–
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 345 لسنة 1995 ضرائب كلى المحلة الكبرى ابتغاء الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه فى مقاولات نقل البضائع على سند من القول بعدم خضوع هذا النشاط للضريبة العامة على المبيعات ؛ وبجلسة 30/11/1997 قضت المحكمة بإلغاء تسجيل المذكور ؛ فطعن المدعى عليهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1409 لسنة 47 ق " ضرائب طنطا " ، وأثناء تداوله دفع المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 .
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، وفى المادة (13) على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره " وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون للفصل فى الدعوى الدستورية أثر على الطلبات المبداه فى تلك الدعوى .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تتصل بنص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها . وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها وهى ذات القرارات الجمهورية التى يطلب المدعى الحكم بسقوطها وذلك كله إعمالاً لأحكام القانون الأخير ، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ؛ لتغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية ، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.