حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6)، ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 92 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ ضياء الدين محمد خليل
بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد المستشار وزير العدل
5 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السابع من مايو سنة 2000 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6)، ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول رقم (1) المرافق له فيما تضمنه المسلسل رقم (1) – شاى – بند (ه) – غيره بفئة ضريبة مقدارها 662ر1166 جنيهاً للطن الصافى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان أقام الدعوى رقم 7366 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثانى برد ما قام بدفعه بغير حق تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، تأسيساً على أنه قام باستيراد شاى ناعم أسود معباً داخل أجولة ، وقامت مصلحة الجمارك بتطبيق البند الجمركى 9/2 ب بفئة 30% من قيمة البضاعة ، وقد أخطأت تلك المصلحة بتطبيق بند جمركى غير من طبق، وهو ما أدى إلى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6)، والفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول رقم (1) المرافق له فيما تضمنه المسلسل رقم (1) – شاى – بند (ه) – غيره. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 و185 لسنة 21 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والبند (ه) – غيره – من المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم(20) مكرر بتاريخ 21/5/2007، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.