حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أغسطس 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 32 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أغسطس 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ، وفى الموضوع تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى القضية رقم 1389 لسنة 1997، وقرار السيد المحامى العام لنيابات شمال الجيزة المؤيد استئنافياً بحكم محكمة جنوب الجيزة الصادر فى القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة ·
وبتاريخ 28/12/1999 أمر المستشار رئيس المحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 أغسطس سنة 2001 الموافق الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ·
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو جاد رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 21 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / نوال محمد عبد الله الصويان
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية
3 - السيد كبير المحضرين بمحكمة الجيزة الابتدائية
4 - السيد محضر أول محكمة العجوزة الجزئية
5 - السيد / سيد الليثى خليل
6 - السيد / عبد الهادى محمد الشافى
7 - السيد / فاروق عبد الخالق لقمان
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ، وفى الموضوع تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى القضية رقم 1389 لسنة 1997، وقرار السيد المحامى العام لنيابات شمال الجيزة المؤيد استئنافياً بحكم محكمة جنوب الجيزة الصادر فى القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة ·
وبتاريخ 28/12/1999 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد اشترت من المدعى عليه الخامس الشقة المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/3/1992 إلا أنه قام بإعادة بيع ذات الشقة إلى المدعى عليه السادس، الذى أقام بدوره الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة ضد البائع، بطلب تسليمه الشقة محل النزاع وقد أنهيت هذه الدعوى صلحاً بينهما، ومن جهة أخرى صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة بتاريخ 14/4/1998 بتمكين المدعية من حيازة ذات الشقة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها، وقد تأيد هذا القرار بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى القضية رقم 2024 لسنة 1998 مستأنف مستعجل الجيزة ، إلا أن قاضى التنفيذ أمر بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة · وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى الذكر بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فض هذا التناقض ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة ( 25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معا، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة هى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.