حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 6 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يوليو 1975
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يوليو 1975
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير إدارة النقد فى 20 من يناير سنة 1971 بمصادرة مبلغ 5800 جنيهاً. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مصادرة هذا المبلغ المضبوط فى الدعوى رقم 45 لسنة 1970 حصر تحقيق مالية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .وقد دفع المدعى أمام هذه المحكمة بعدم دستورية القانونين رقم 80 لسنة 1947 ورقم
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بصحيفة الدعوى والمبينة بمحضر الجلسة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من يوليو سنة 1975 - الموافق 25 من جمادى الآخر سنة 1395 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة . أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 6 قضائية " تنازع " .
المقامة من
ممدوح زكى الطرابيشي
ضد
1 - السيد / وزير الاقتصاد و الخزانة
2 - السيد / رئيس الوزراء
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى رقم 910 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الاقتصاد ومدير إدارة النقد بطلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير إدارة النقد فى 20 من يناير سنة 1971 بمصادرة مبلغ 5800 جنيهاً. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مصادرة هذا المبلغ المضبوط فى الدعوى رقم 45 لسنة 1970 حصر تحقيق مالية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .وقد دفع المدعى أمام هذه المحكمة بعدم دستورية القانونين رقم 80 لسنة 1947 ورقم 98 لسنة 1957 فيما نصا عليه من جواز تقرير المصادرة إدارياً.
وبجلسة 17 من أبريل سنة 1973 حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا.
فأقام المدعى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 قضائية بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1973 بطلب الحكم بعدم دستورية المصادرة الإدارية متى كانت مبنية على مواد القانونين رقم 80 لسنة 1947 ورقم 98 لسنة 1957.
وبجلسة أول مارس سنة 1975 قضت المحكمة العليا برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة وأسست قضاءها على أن قرار المصادرة المطعون فيه قد صدر فى ظل دستور سنة 1964الذى لم يحظر هذا النوع من المصادرة .
ثم أقام المدعى الدعوى الحالية بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة العليا فى 10 من أبريل سنة 1975 قائلاً أن تنازعا إيجابياً على الاختصاص قد وقع بين حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 17 من أبريل سنة 1973 السالف الإشارة إليه وبين حكم المحكمة العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 قضائية وطلب الحكم بتعيين محكمة القضاء الإدارى جهة قضائية مختصة بالفصل فى القرار الإدارى الصادر بالمصادرة . وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين المحكمة العليا بحكمها الصادر برفض الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4 ق ومحكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بوقف الدعوى رقم 910 لسنة 25 ق.
ومن حيث إن تنازع الاختصاص الإيجابى الذى تختص المحكمة العليا بالفصل فيه وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1970 هو التنازع الذى يقع بين جهات القضاء العادى والقضاء الإدارى والهيئات الأخرى ذات الاختصاص القضائى وليس من بينها المحكمة العليا، إذ هى الجهة القضائية العليا التى أناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاختصاص بنوعيه الإيجابى والسلبى وتحديد الجهة القضائية المختصة عند ما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من جهة قضائية واحدة أو تتخلى كلتا الجهتين عن الفصل فيها ومن ثم فلا يقبل طلب الفصل فيما قد يقع من التعارض بين أحكامها وأحكام الجهات القضائية الأخرى ، على فرض حصوله، إذ تكون أحكامها هى الواجبة التنفيذ دون حاجة إلى حكم قضائى جديد بذلك. ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين الحكم بذلك مع محو العبارات الجارحة الواردة بصحيفة الدعوى والمبينة بمحضر الجلسة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بصحيفة الدعوى والمبينة بمحضر الجلسة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.