حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 ديسمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 ديسمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
----------------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار ماهر سامى يوسف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله السيد المستشار محمد خيرى طه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى و ماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة التجارة والاستثمار " جيفكو "
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - الممثل القانونى لشركة مطاحن وسط غرب الدلتا
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة 1997 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 15015 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد السيد/ وزير المالية وآخرين ، طلباً للحكم بعدم خضوع خدمة طحن الغلال للضريبة العامة على المبيعات ، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن برد ما سبق تحصيله لحساب هذه الضريبة . فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1390 لسنة 1996 . وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ؛ وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبه خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ؛ لتغدو مصلحة المدعية بذلك فى الطعن عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
----------------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار ماهر سامى يوسف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، فقد جلس بدله السيد المستشار محمد خيرى طه .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.