حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــد غنيـــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
أولا : ورثة المرحوم / محمد عبده محمود، وهم :
1- أحمد محمد عبده محمود
2- شحاتة محمد عبده محمود
3- كريمة محمد عبده محمود
4- إبراهيم محمد عبده محمود
5- عطيات محمد عبده محمود
ثانيًا : ورثة المرحومة / نعمة محمد عبده محمود، وهم :
1- مسعود جابر فتيحة
2- حسن جابر فتيحة
3- خميس جابر فتيحة
4- انتصار جابر فتيحة
5- سامية جابر فتيحة
6- كريمة جابر فتيحة
ضد
أولا : ورثة المرحوم / أحمد عبد المنعم أمين قاسم، وهما :
1- معتز أحمد عبد المنعم أمين قاسم
2- حازم أحمد عبد المنعم أمين قاسم
ثانيًا : ورثة المرحوم / محمد رفعت عبد المنعم أمين قاسم، وهم :
1- نايرة عبد الحميد رجب
2- عز الدين محمد رفعت عبد المنعم
3- كريم الدين محمد رفعت عبد المنعم
4- محمد شهاب الدين محمد رفعت عبد المنعم
5- ميادة محمد رفعت عبد المنعم
ثالثًا : 1 - على عبد المنعم أمين قاسم
2 - محمود عبد المنعم أمين قاسم
3 - فريال عبد المنعم أمين قاسم
رابعًا : ورثة المرحومة / فوزية عبد المنعم أمين قاسم، وهم :
1- سامح حمدى على صلاح أحمد حمدى
2- محمد سامح حمدى على صلاح أحمد حمدى
3- منى سامح حمدى على صلاح أحمد حمدى
خامسًا : ورثة المرحوم / إسماعيل إسماعيل محمد، وهم :
1- اعتماد عبد الرحمن حسن حسين
2- على إسماعيل إسماعيل محمد
3- محمد إسماعيل إسماعيل محمد
4- حمدى إسماعيل إسماعيل محمد
5- سعيد إسماعيل إسماعيل محمد
6- لوزة إسماعيل إسماعيل محمد
7- نهى إسماعيل إسماعيل محمد
سادسًا : 1 - على حسن حسن حسين
2 - أحمد على حسن حسين
3 - مصطفى على حسن حسين
4 - محمود على حسن حسين
5 - أمانى على حسن حسين
سابعًا : إسلام محمد عبد الرحمن حسن علوة
ثامنًا : 1 - أحمد شعبان صبرة
2 - صبره شعبان صبرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالفصل فى النزاع القائم بين الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الدعوى رقم 4540 لسنة 63 ق مدنى، والحكم الصادر من محكمة تنفيذ الإسكندرية فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2014 المرفق به محضر تنفيذه المؤرخ 15/5/2017، وتغليب الحكم الأول واعتباره واجب النفاذ واستبعاد الحكم الثانى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــل - على ما يتبين من صحيفــــــــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مورث المدعى عليهم أولاً وآخرين، ومورثة المدعين ثانيًا وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعاوى أرقام 6304، 8267، 6814 لسنة 2000، 6874 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم فى الدعوى الأولى بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعين - بالدعوى الموضوعية - مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، وفى الدعوى الثانية بطلب الحكم بعدم تعرض الخصوم لهم فى انتفاعهم بالأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وفى الدعوى الثالثة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية بتسليم المدعين الأرض الزراعية الموضحة المعالم والحدود بالصحيفة والبالغ مساحتها فدان، وثمانية عشر قيراطًا، وفى الدعوى الرابعة بطلب الحكم ببطلان التسجيل العينى للأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الأربع قضت فيها بجلسة 31/3/2007:
"أولاً : فى الدعوى رقم 6304 لسنة 2000 مدنى كلى إسكندرية برفضها.
ثانيًا : فى الدعوى رقم 8267 لسنة 2000 مدنى كلى إسكندرية بعدم قبولها.
ثالثًا : فى الدعوى رقم 6814 لسنة 2000 مدنى كلى إسكندرية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5919 لسنة 1981 مدنى كلى إسكندرية واستئنافها رقم 681 لسنة 43 ق إسكندرية.
رابعًا : فى الدعوى رقم 6874 لسنة 2001 مدنى كلى إسكندرية برفضها".
وإذ لم يرتض المدعون فى الدعوى المعروضة (المدعون فى الدعويين رقمى 6814 لسنة 2000، 6874 لسنة 2001) بالحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 4540 لسنة 63 ق مدنى، طالبين الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعويين رقمى 6814 لسنة 2000، 6874 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية، وبإلزام المستأنف عليهم بتسليم الأرض الزراعية موضوع النزاع إليهم والبالغ مساحتها 19 س - 17 ط - 1 فدان، وببطلان العقد المسجل رقم 3418 لسنة 76 شهر عقارى دمنهور، وإلغاء صحيفة الوحدات العقارية بالسجل العينى، بإلغاء صحيفة الوحدة العقارية رقم 84 لصالح المستأنفين، وإجراء التغييرات اللازمة فى بيانات السجل العينى، والذى قضت فيه محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة 8 مدنى - بجلسة 2/9/2008، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 6814 لسنة 2000 م.ك إسكندرية، وبأحقية المستأنفين لأرض النزاع وردها إليهم، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 6874 لسنة 2001 م.ك الإسكندرية، وبإلغـــــــــــــــاء تسجيل عقد البيــــــع رقم 3418 لسنة 76 شهر عقارى دمنهور، الصادر من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضى أبو قير المساهمة إلى المستأنف عليهم، وإلغاء صحيفة الوحدة العقارية رقم 84 بسجل عينى دمنهور وإجراء التغييرات اللازمة فى بيانات السجل العينى لصالح المستأنفين، وذلك فى مواجهة المستأنف عليهما السابع والثامن بصفتهما.
كما أقام المدعى عليه رقم (2) من ثامنًا فى الدعوى المعروضة الدعوى رقم 1309 لسنة 2014 تنفيذ، أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية ضد المدعين وآخرين، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تنفيذ المنتزه الجزئية - الدائرة (3) - بتاريخ 27/12/2008، بطلب الحكم بالكف فورًا عن تعرضهم له فى حيازته للأرض المبينة تفصيلاً بالصحيفة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وتدوولت الدعوى بالجلسات، والتى عدلت فيها الطلبات إلى الحكم باسترداد حيازة، ورد الأرض محل التداعى خالية من الأشخاص والشواغل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبجلسة 31/7/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى فيها والخصم المتدخل هذا الحكم طعنا عليه بالاستئناف رقم 957 لسنة 2013 مدنى مستأنف الإسكندرية، والذى ضم إليه الاستئناف رقم 958 لسنة 2013 مدنى مستأنف الإسكندرية، وقضت المحكمة فيهما بجلسة 31/5/2014، بقبول الاستئنافين شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة تنفيذ الإسكندرية، ونفاذًا لهذا القضاء قيدت الدعوى برقم 1309 لسنة 2014 تنفيذ أمام الدائرة الخامسة تنفيذ الإسكندرية، التى أحالتها إلى الدائرة الثالثة بذات المحكمة، وبجلسة 5/1/2015، قضت فيها المحكمة فى منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان وعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ للحكم رقم 4540 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية بموجب محضر التسليم المؤرخ 10/5/2010، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ ارتأى المدعون قيام تناقض بين هذين الحكمين (حكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4540 لسنة 63 ق. مدنى، وحكـــــــــــــــم محكمة تنفيذ إسكندريـــة فى الدعـــــــوى رقم 1309 لسنة 2014 تنفيذ)، أقاموا دعواهم المعروضة بطلباتهم السالفة البيان.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهــة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/9/2008، فى الاستئناف رقم 4540 لسنة 63 ق. مدنى، وحكم محكمة تنفيذ الإسكندريـــــــــــــــة الصــــــــــادر بجلسة 5/1/2015، فى الدعـــــــــوى رقم 1309 لسنة 2014 تنفيذ، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصــــــل فيــــــه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.