قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 6 ديسمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 101/3 ,99 , 166 , 172 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن قانون الضرائب علي الدخل
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن ديسمبر سنة 2025م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
مايسة عبد الفتاح محمد الكفافي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزيــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب
5- مدير عام مأمورية ضرائب الدقي
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (32 و38/2 و96 و99 و103 و166، 172 و181/1) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة (377/3) من القانون المدني، والمادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية المقررة لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوي الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة –التي أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانها بالقرار أو الصحيفة– أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدي فيها رأيًا مسببًا، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من هذا القانون.
وحيث إن صحيفة الدعوى المعروضة ولئن تضمنت الإشارة إلى مبادئ قررتها هذه المحكمة في أحكام صادرة بعدم دستورية بعض مواد قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فإنها جاءت خلوًا من بيان أوجه المخالفة الدستورية التي تعيب النصوص المطعون فيها، ولم تفصح عنها على نحو يُمكّن هذه المحكمة من تحريها، وتحديد مقاصدها في شأنها، بل استعجمت عن بيانها، وجاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون هذه المحكمة، بما يصمها بالتجهيل، ولازم ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.