حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 20 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 5 سبتمبر 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ابتغاء القضاء بأحقيته فى تسوية معاشه بما يساوى كامل أجر اشتراكه عن الأجرين الأساسى والمتغير دون حد أقصى ؛ وما يترتب على ذلك من آثار ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة ·
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعذلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 20 قضائية << طلبات أعضاء >> ·
المقامة من
السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أبريل سنة 1998 ؛ أودع المستشار الطالب صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة ؛ ابتغاء القضاء بأحقيته فى تسوية معاشه بما يساوى كامل أجر اشتراكه عن الأجرين الأساسى والمتغير دون حد أقصى ؛ وما يترتب على ذلك من آثار ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المستشار الطالب قدم إقراراً يفيد تنازله عن الدعوى ، وكذلك عن كافة الحقوق المتفرعة عنها أو المتصلة بها ، وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك ، وكان الحاضر عن المدعى عليهم قد قرر بمحضر الجلسة بعدم ممانعته فى ترك الطالب للخصومة ؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملا بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ والمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة ·
أمين السر رئيس الجلسة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.