حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 29 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 118لسنة 21 ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد
الموافق السادس من يوليو سنة 2008، الموافق الثالث من رجب سنة 1429ه .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد
عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور
السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 29 قضائية "منازعة
تنفيذ"
المقامة من
السيد/ أحمد محمد سلام
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد وزير العدل
4-
السيد رئيس مجلس الشعب
5-
السيد النائب العام
6-
السيد/ أبو المكارم عبد الفتاح غالى
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر بتاريخ 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما فصل فيه
من اعتبار القانون رقم 17 لسنة 1999بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك قانوناً
أصلح للمتهم، لا سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى
تعتبر شيكاً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح رشيد فى الجنحة رقم
13705 لسنة 2005 جنح رشيد، بوصف أنه بتاريخ 15/2/2005 بدائرة مركز رشيد أصدر شيكاً
لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 960 ألف جنيه للمدعى عليه الأخير، وبجلسة
29/9/2006 قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وكفالة (خمسون جنيها) والتعويض.
فأقام الاستئناف رقم 3826 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد والذى قضى فيه غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ تراءى للمدعى أن هذا
الحكم لم يطبق الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الجديد الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على موضوع الدعوى الجنائية محل هذا الحكم باعتباره
قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما فصل فيه من اعتبار
أحكام الشيك فى القانون رقم 17 لسنة 1999 قانوناً أصلح للمتهم، فقد أقام دعواه
الماثلة بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها كمنازعة تنفيذ
وفقاً لطلباته السابق بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة
الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها؛ وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها
الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانوناً- بمضمونها-
دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من
مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار
القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة
هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ
أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها،
وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
إذ
كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة
15/1/2006 قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة فى رفعها
بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة
بالشيك التى تضمنها قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بحيث أصبحت هذه الأحكام
دون غيرها هى الواجبة التطبيق اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، وأن انسحابها على
الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها رهن بأن تكون تلك الأحكام أصلح للمتهم فى
المجال الجنائى ، وهو أمر يقدره قاضى الموضوع بما يملكه من تحديد للقاعدة القانونية
الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليه، وبما تملكه محكمة الطعن بعد ذلك من
التعقيب على قضاء محكمة أول درجة . ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى
القضية المشار إليها تقريراً بشأن اعتبار الأحكام الجديدة للشيك تعتبر قانوناً أصلح
من عدمه.
ومن ثم فإنه لا يكون هناك تعارض أو عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
العليا السالف الإشارة ، وقضاء محكمة الموضوع، ولو كان لم يصادف صحيح حكم القانون
فللمدعى أن يلج سبيل الطعن المناسب لتصحيح ما يرى أنه مخالف لحكم القانون، ومن ثم
لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.