قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 192 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 192 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة "أول اكتوبر 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل وسقوط عبارة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الوارد بنفس الفقرة من القانون وكذا وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 192 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة البسمة للملاحة وأعمال النقل البحرى
ويمثلها قانونًا السيد / السيد فهمى مرسى، رئيس مجلس الإدارة
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــوزراء
2- وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادســـــــــة من القانـــــــون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط عبارة "خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" الواردة بالفقرة ذاتها، والأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية وفقُا لأحكام هذا النص.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبـق لها أن قضت بحكمها الصــــــــــــــــادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقــــم 123 لسنة 31 قضائية "دستوريـة"، أولاً: بعدم دستورية عبارة "قبـــــــل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقـــــــــرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما يحول دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها مــــــن جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى المعروضة فى خصوص هذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة لطلب سقوط عبارة "خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" الواردة بالفقرة الأولـــــــى مــــــــن المــــــــادة السادسة من القانون المشار إليه، والأحكام الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية سالف الذكر، فإن من المقرر فى قضـــــــــاء هــــــــذه المحكمة، أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاًّ بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصـــــــــوص القانونية التى ترتبط بهــــــــا ارتباطًا لا يقبـــــــل الفصـــــل أو التجزئة، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المشار إليه إلى الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة عليها بقضائها المتقدم، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.