حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف أعمال حجية أسباب الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 3097 لسنة 50ق مدنى المنصورة والصادر بشأن قرار غرفة المشورة بمحكمة النقض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ فؤاد محمود أحمد الغرباوى
ضد
1-السيد وزير العدل
2-السيد رئيس محكمة استئناف المنصورة
3-السيد رئيس محكمة المنصورة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2011، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف إعمال حجية أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 50 ق مدنى المنصورة والصادر بشأنه قرار غرفة المشورة بمحكمة النقض فى الطعن رقم 1111 لسنة 70 ق مدنى فى مواجهة الطالب مؤقتًا حتى يفصل فى موضوع طلب التفسير. ثالثًا: فى موضوع الطلب بإعمال حجية أسباب ومنطوق الحكم القاضى برفض الدفع بالصورية في مواجهة المستأنف ضدهم فى الاستئناف رقم 2292 لسنة 2009 مدني مستأنف المنصورة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى وإحتياطيًّا: برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 7/9/1993 اشترى المدعى قطعة أرض موضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور من وكيلة أحد مالكيها على الشيوع، فأقامت شريكته فى ملكية الأرض المبيعة الدعوى رقم 276 لسنة 1995 مدنى قسم أول المنصورة بطلب فرض الحراسة القضائية على قطعة الأرض المذكورة ، وندب خبير لفرز وتجنيب حصتها وأولادها المشمولين بوصايتها، وفى حال استحالة القسمة طلبت القضاء ببيع العقار بالثمن الأساسى الذى يقدره الخبير. وبجلسة 29/5/1997 قضت المحكمة بوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيًّا فى المنازعة بشأن ملكية العقار،وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص. وقيدت الدعوى المحالة برقم 3045 لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة ، ودفعت المدعية فى الدعوى الأصلية بصورية عقد البيع للمدعى المؤرخ 7/9/1993. وبجلسة 28/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدفع بالصورية وبرفض النزاع على الملكية المثار من قبل البائعة إلى المدعى فى الدعوى المعروضة . وإذ لم ترتض الأخيرة هذا القضاء طعنت عليه بالاستئناف رقم 3097 لسنة 50 ق المنصورة ، وبجلسة 22/1/2000 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، وضمنت أسباب حكمها تقريرًا قاطعًا بصورية عقد البيع المؤرخ 7/9/1993. فطعنت المحكوم ضدها- البائعة إلى المدعى فى الدعوى المعروضة - على الحكم الاستئنافى المشار إليه أمام محكمة النقض وقيد الطعن بجدولها برقم (1111) لسنة 70 ق، وقضت غرفة المشورة بتلك المحكمة بعدم قبول الطعن.
وكان المدعى فى الدعوى الماثلة قد تقدم بالتماس إلى محكمة استئناف المنصورة عن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 50 ق. قيد برقم 363 لسنة 57 ق المنصورة فقضت فيه بجلسة 19/2/2008 بعدم القبول. ومن جهة أخرى كان المدعى فى الدعوى الماثلة قد تصرف بالبيع فى قطعة الأرض المتنازع عليها إلى آخرين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 30/1/2005، وعلى أثره أقام المشترون من المدعى الدعوى رقم 436 لسنة 2009 مدنى قسم ثان المنصورة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد وكذا العقد الصادر ببيع الأرض ذاتها إلى المدعى والمؤرخ 17/9/1993،فقضى برفضها. استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2292 لسنة 2009 مدنى مستأنف المنصورة وبجلسة 29/10/2010 قررت محكمة استئناف المنصورة وقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم (1111) لسنة 70 مدنى ، وبصدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن المار ذكره، تقدم المدعى فى هذه الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة المردد أمامها الاستئناف رقم 2292 لسنة 2009 طالبًا تأجيل نظره لحين تفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن أى الحكمين الصادرين فى الدعويين 3045 لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة و 3097 لسنة 50 ق استئناف المنصورة واجب الإعمال، فأجابته محكمة الاستئناف إلى طلبه. فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها مستلهمة معانى عباراتها غير مقيدة بمبانيها، فإن حقيقة طلبات المدعى فى موضوع الدعوى الماثلة هى الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3045 لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة فيما قضى به من رفض الدفع بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/9/1993،دون الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 50 ق المنصورة والمتضمن فى أسبابه صورية عقد البيع الفائت بيانه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام - وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة - هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة قضاء واحدة .
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية فى الدعوى رقم 3045 لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة الصادر فى الدعوى رقم 3097 لسنة 50 ق المنصورة المدعى بوجود التناقض بينهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب الماثل يكون غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه فإن البت فى هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.