حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1998 الموافق 16 شعبان سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / رمسيس فهمى أرمانيوس
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار / وزير العدل
5 - السيد الدكتور / على سلامه إبراهيم لاشين
الإجراءات
بتاريخ 10 / 2 / 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 4231 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة "ايجارات" ضد المدعى ، طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1977عن الوحدة السكنية المؤجرة للمدعى والمبينة بالعقد وصحيفة الدعوى ، وإخلائه منها، وذلك تأسيسا على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره، ودون أن يوفر له وحدة ملائمة بذلك بالمبنى ، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وإذ دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية تلك الفقرة ، وقدرت المحكمة جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها أحكام المواد 32، 34، 40، 41 من الدستور، لإهدارها حرية التعاقد، واعتدائها على حق الملكية ، وإخلالها بمبدأ المساواة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد · إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.