حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 نوفمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 14 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113لسنة 28ق 0 دستورية
وعدم الإعتداد فى الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى الإسكندرية رقم 158لسنة 68الصادر فى 29/1/2013
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011، ذفى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية مرسى مطروح – فى الاستئناف رقم 158 لسنة 68 قضائية بجلسة 29/1/2013، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
الجمعية التعاونية لرصف الطرق والمقاولات المتكاملة بالسلوم ويمثلها قانونًا
السيد / عبدالحميد فتحى عبدالحميد محمد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة
ضد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بمرسى مطروح
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2013، أودعت الجمعية المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بتاريخ 13/11/2011، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية مرسى مطروح – فى الاستئناف رقم 158 لسنة 68 قضائية بجلسة 29/1/2013، باعتباره عقبة تمنع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبصفة مستعجلة ؛ وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه لحين الفصل فى هذه الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الجمعية المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 392 لسنة 2007 مدنى أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية ، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من فروق ضريبة قيمتها 45ر211418 جنيهًا، طالبتها بها مأمورية ضرائب المبيعات بمرسى مطروح، بعد تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعية عن الفترة من 1/1/2003، حتى 31/12/2004، وأثناء نظر تلك الدعوى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992؛ فقضت محكمة الموضوع بجلسة 25/6/2012، ببراءة ذمة الجمعية المدعية من المبلغ السالف الذكر، فطعن المدعى عليهما على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية مرسى مطروح " بالاستئناف رقم 158 لسنة 68 قضائية " ضرائب "، فقضت بجلسة 29/1/2013، بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الجمعية المدعية بسداد مبلغ الضريبة سالف الذكر فضلاً عن الضريبة الإضافية .
وإذ ارتأت الجمعية المدعية أن هذا الحكم يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن " يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى :
" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" .
وحيث إن مفاد نص الفقرة المار ذكرها – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء ، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011، قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 " .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية مرسى مطروح " قد قضت فى الاستئناف رقم 158 لسنة 68 قضائية " ضرائب " بجلسة 29/1/2013، بإلغاء الحكم المستأنف، وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الجمعية المدعية بسداد مبلغ الضريبة سالف الذكر فضلاً عن الضريبة الإضافية ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعية النصوص التشريعية المشار إليها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء – على ما سلف بيانه – مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها .
وحيث إن طلب الجمعية المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعية يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/11/2011، ذفى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية مرسى مطروح – فى الاستئناف رقم 158 لسنة 68 قضائية بجلسة 29/1/2013، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.