حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 11 ديسمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 ديسمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيدة / سلوى حلمى محمد الصعيدى .
2- السيد/ عبد الرازق عبده ياسين
3- السيد/ محمد حسن جمعة العوارى
4- السيد/ يوسف عبده يوسف
5- السيدة / نادية يوسف عزيز
6- السيدة / إلين سامى مسيحة غبريال
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
" الإجراءات"
بتاريخ الثاني من يونية سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 268 لسنة 2000 عمال كلي، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ، التي لم تضمن إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بإحدى شركات القطاع العام، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة هذه الشركة ، إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات- عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير – لم تقم بإضافة نسبة ال 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها التزمت الصمت، مما حد بهم إلى رفع دعواهم المشار إليها. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر اللازم الذي يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 يونية سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من ذات القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ". وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونية سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.